المحتويات
- 1 مقالة عن حكم تسديد القروض
- 2 الربا يُعرّف الربا لغةً بالزيادة والفضل،
- 3 وأمّا شرعاً فهو فضلٌ خالٍ عن عوضٍ شُرِط لأحد المتعاقدين،
- 4 ويعتبر الربا من أعظم الذنوب،
- 5 وممّا يدلّ على خطورته كثرةُ ذكر الرسول -صلى الله عليه وسلم- له في خُطبه،
- 6 وتحذيره منه، وتذكير الناس بعاقبة أصحابه في الدنيا والآخرة،
- 7 إذ قرن النبي -عليه الصلاة والسلام-
- 8 الربا بالشرك بالله تعالى،
- 9 وعدّه من الموبقات التي تُهلك فاعلها وتغمسه في النار،
- 10 بالإضافة إلى أنّ
- 11 رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- لعن آكل الربا، ومُوكله، وكاتبه،
- 12 وشاهديه، فكلّهم مطرودون من رحمة الله تعالى، وأمّا في الآخرة فيسبح آكل الربا في نهرٍ من دمٍ،
- 13 وكلّما حاول الخروج منه رُمي في فمه حجرٌ ليرجع،
- 14 وقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: (الربا ثلاثةٌ وسبعونَ باباً،
- 15 وأيسرُها مثلُ أنْ ينكِحَ الرجلُ أمَّهُ، و إِنَّ أربى الرِّبا عرضُ الرجلِ المسلمِ)،
- 16 وقال الله عزّ وجلّ: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ*فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا
- 17 فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ)،
- 18 ويرجع السبب في إعلان الحرب على أكلة الربا أنّهم حاربوا الله تعالى،
- 19 ورسوله صلّى الله عليه وسلّم، بمعاملات الربا الآثمة الظالمة،
- 20 ومن حاربه الله ورسوله فلا ناصر له، كما أنّه مهزمٌ مدحورٌ.
- 21 حكم القروض الربوية وتسديدها ممّا لا شكّ فيه أنّ الاقتراض من البنك محرّم؛
- 22 إذا ترتّب على القرض أي نسبةٍ من الزيادة؛
- 23 لأنّ هذا القرض يصبح ربوياً، وقد حرم الله تعالى،
- 24 ورسوله -صلّى الله عليه وسلّم- الربا، فقال الله تعالى:
- 25 (الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ
- 26 مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ
- 27 وَمَنْ عَادَ فَأُولَـٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ)،
- 28 وقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: (لعن اللهُ آكلَ الرِّبا ومُوكِلَه وشاهِدَيه وكاتبَه)،
- 29 وثمة الكثير من الأدلّة على تحريم الربا،
- 30 ولا يُباح الربا لأية حاجةٍ من حاجات الدنيا؛ كمؤونة البيت،
- 31 أو تسديد الأجرة،
- 32 وغير ذلك من الحاجات،
- 33 وإنّما يُباح عند الاضطرار،
- 34 ويكون الإنسان مضطراً إذا خشي على نفسه الموت إن لم يأكل،
- 35 كالذي يكون في مجاعةٍ شديدةٍ،
- 36 ولا يجد ما يسدّ به رمقه،
- 37 فلذلك لا يمكن عذر الذين يأخذون القروض الربوية من النبوك،
- 38 ولا تصحّ مقارنتهم بالمضطر الذي يخشى على نفسه الموت،
- 39 وأمّا بالنسبة لسداد القرض الربوي في حال الابتلاء بأخذه،
- 40 فالأصل تسديد المبلغ الأصلي من غير الربا، وعدم الالتزام بما ترتّب عليه من الفوائد والغرامات؛
- 41 لأنّ الربا محرّم، ولا يجوز الالتزام به.
- 42 كيفية التوبة من القروض الربوية يجب على المُبتلى بأخذ القروض الربوية من البنك التوبة من ذلك
- 43 الذنب العظيم،
- 44 ويبدأ بالاستغفار، والندم على فعله، ثمّ التعجيل بإنهاء العقد الربوي مع البنك،
- 45 ويمكن
- 46 ذلك من خلال أحد الطرق الآتية:
- 47 السداد المبكّر؛ ويكون ذلك بسداد ما تبقّى من القرض دفعةً
- 48 واحدةً، مقابل إلغاء ما تبقّى من الفوائد،
- 49 وفي مثل هذه الحالة يجب على التائب تدبّر أمر السداد بأي طريقةٍ مباحةٍ؛
- 50 كالاقتراض من أحد الأقارب،
- 51 أو الأصدقاء حتى يخلّص نفسه من الربا. بيع بعض الممتلكات؛
- 52 إذ يُمكن بيع بعض الممتلكات التي يمكن الاستغناء عنها، والسداد المبكّر للقرض؛
- 53 كبيع السيارة مثلاً لسداد القرض،
- 54 ثمّ شراء سيارةً أخرى بالتقسيط. شراء أسهم بالأجل؛
- 55 حيث يُمكن شراء أسهم بالأجل،
- 56 وتسليمها للبنك كسدادٍ للقرض إذا وافق البنك على ذلك،
- 57 فينتهي أمر القرض الربوي، ويبقى ثمن الأسهم.
- 58 إذا لم تنجح أي طريقةٍ من الطرق السابقة للتخلّص
- 59 من القرض الربوي، يدخل المُقترض في حكم المضطر،
- 60 ولا يجوز التوقّف عن سداد القرض بحُجّة أنّ القرض ربوي؛
- 61 لأنّ عدم سداد القرض بحُجّة أنّه ربوي يفتح الطريق أمام بعض الناس لاستغلال الدين بصورةٍ سيئةٍ، وهذا من أكبر الكبائر؛
- 62 إذ يُعتبر صدّاً عن سبيل الله وعن الإسلام،
- 63 وقد أجمع العلماء على جواز ارتكاب أقلّ المفسدتين دفعاً لأعظمهما،
- 64 كما هو مقرّر في أصول الشريعة وقواعدها.
- 65 حكم تسديد القروض الحسنة يُعرّف القرض لغةً بالقطع
- 66 ، وأمّا اصطلاحاً فهو إعطاء المال لمن ينتفع به على أن يرد بدله،
- 67 وقد سمي القرض بهذا الاسم لأنّ المُقرض يقطع جزءاً من ماله ويعطيه للمقترض،
- 68 وقد أباح الإسلام القرض، والدليل على ذلك قول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم:
- 69 (ما مِن مُسلِمٍ يُقرِضُ مسلماً قرضاً مرَّتينِ إلَّا كانَ كصدقتِها مرَّةً)،
- 70 بالإضافة إلى إجماع الأمة على جواز القرض،
- 71 وقد تعامل به المسلمون من عهد الرسول -صلّى الله عليه وسلّم- إلى الوقت الحاضر،
- 72 ولم يُنكر ذلك أحد، وحكم القرض يختلف بالنسبة للمُقرض والمُقترض؛
- 73 فالقرض مستحبٌّ للمُقرض، ومُباحٌ للمُقترض، وللقرض ثلاثة أركان؛
- 74 الأول: المُقرض والمُقترض، ولا بُدّ من توفّر عدّة شروط فيهما؛
- 75 كالعقل،
- 76 والبلوغ،
- 77 وأهلية التبرع،
- 78 والركن الثاني:
- 79 الإيجاب والقبول،
- 80 والثالث هو المال المُقرض،
- 81 وقد حصر الجمهور المال الجائز إقراضه بالذي يصحّ فيه السَّلَم؛
- 82 كالطعام، والذهب،
- 83 وعروض التجارة،
- 84 والحيوان،
- 85 وتعدّ الجواهر من المال الذي لا يصحّ فيه السَّلَم بسبب ندرتها وصعوبة ردّ مثلها،
- 86 ومن الجدير بالذكر أنّ حكم سداد القرض على الموسر واجب، فلا يجوز للمُقترض الغني المماطلة في
- 87 سداد القرض؛ لقول رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: (مطلُ الغنيِّ ظلمٌ)،
- 88 بل يجب الإسراع في سداده قبل دنوّ الأجل:؛
- 89 لأنّ الميت يبقى مرتهناً بدينه حتى يُقضى عنه